على الطلبة المتغيبين عن امتحانات الدور الاول لايسمح لهم بأداء امتحانات الدور الثاني الا بعد جلب اعذار شرعية وذلك استناداً الى المادة (10) من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000. والتي تنص للطالب المشاركة بأمتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في أمتحانات الدور الأول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية و في أحدى الحالات الأتية :
أولا" : المرض المفاجئ .
ثانيا" : وفاة أحد أقرباءه من الدرجة الأولى .
ثالثا" : حوادث الدهس .
رابعا" : التوقيف المفاجئ .